ضبط كمية من المواد الغذائية بدون ترخيص بالمرج
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:
ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شعرية مقلية" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (عدد 2568 كيس شعرية مقلية - 264 كيلو جرام مواد خام جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - 2000 كرتونة فارغة) .
ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئه المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "الأرز" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهول المصدر وغير مصحوب بأيه مستندات تدل على مصدرهابقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (6 طن أرز) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة مديرية امن القاهرة المرج المواد الغذائیة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الآف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.