يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سبق وناقشت  دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية، عبر عدة اجتماعات لها بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة لاستكمال الجزء الخاص بخطة الصناعة وكميات الغاز الطبيعى المطلوبة.


وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن ما يعنى لجنة الزراعة في المقام الأول هو  توفير الأسمدة لكافة الأراضى الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة والتى تتطلب توفير كافة المستلزمات الزراعية اللازمة للتوسع الزراعى.
وتابع الجبلي: لدينا حاليا نحو مايقرب من ١٠ ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأشار الجبلي إلى أهمية قطاع صناعة الأسمدة أيضا في توفير العملة الأجنبية للبلاد من خلال التصدير، وهو ما يساعد البلاد في تلبية احتياجات مواطنيها.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل

يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.

يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع  سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون  فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .

وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيومجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازمأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: الطفل المعاق اختبار من الله للوالدينمجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  بحسب الاحوال   حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • «الزراعة» تشدد المراقبة على الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يُحيل 13 تقريرًا من اللجان النوعية للحكومة
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل