بن كحلة:مقاربات قانون مالية 2024 تفتقد لتقييم إصلاحات سابقة وتحكميات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بن كحلة في تصريح لموزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أنه لا وجود لتناسق بين مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي للدولة ومخطط التنمية 23/25 ما يخلق شعورا بوجود 3 دول داخل الدولة مضيفا أن الميزانية لها بعد جبائي واقتصادي مهم.
مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية وكأن هناك ثلاث دول داخل الدولة
وأوضح كريم بن كحلة أن تونس قامت بإصلاح جبائي منذ 2014 وطرحت قانون للاستثمار في 2016 وقانونا للامتيازات الجباية منذ سنة 2017 معتبرا أنه كان من الأجدر تقييم نتائج هذه القوانين والإصلاحات وخاصة نتائج قانون الإصلاح الجبائي بعد 10 سنوات ومدى إعطاء المقاربة الجديدة للجباية أكلها من الناحية الاقتصادية مشيرا إلى انه كان من الأجدر طرح هذه النتائج مسبقا قبل الانطلاق في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي سياق متصل أشار إلى أن مقاربة المسألة الاجتماعية تطرح أسئلة هل هي مقاربة تنبني على الإعانات والدعم أو هي مقاربة مبنية على خلق فرص العمل والتشغيل ؟ في حين أن ما طرح في مشروع قانون المالية الحالي لسنة 2024 يتجه نحو تطبيق الفرضية الأولى وهذا يعطي انطباعا أن هناك محاولات ومقترحات و محاولات للإصلاح دون سياسة واضحة أو تحكيمات واضحة تعطي انطباعا أن هناك سياسية تنظر على المدى البعيد وتتسم بالوضوح والاستدامة وفيها مصداقية أي أن الحلول الإصلاحية التي تظهر ترقيعية .
مشروع قانون مالية 2024 يفتقد تحكيمات بين القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية
وأضاف أن مشروع قانون المالية يفتقد تحكيما بين رأس المال والعمل وبين القطاعات الاقتصادية والطبقات والفئات الاجتماعية وأنواع المبادرات هل هي مجددة وهل أن الدولة تهدف إلى إعطاء الامتيازات نفسها لكل أصناف الشركات وما الذي تبحث عنه حقا الدولة رغم انه تم الحديث عن الطاقة المتجددة معتبرا أن اعتبار تخفيض الاداءات على السيارات الكهربائية هو احترام لحقوق الأجيال القادمة غير منطقي معتبرا أن التخفيض سيكون امتيازا لأشخاص هي في الأصل قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات المرتفعة الثمن والتي لا تعتبر شعبية وهو ما يفرض عدم التعامل مع التحول الطاقي والأجيال القادمة بهذا المنطق.
وأشار كريم بن كحلة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يفتقد أيضا للتحكيم بين القطاعات الاجتماعية والموظفين داخل القطاع العام معتبرا أن قطاع التعليم العالي مثلا يكاد يكون منكوبا وهناك هجرة كبيرة للأساتذة والكفاءات من تونس لذلك لا يمكن الحديث عن بناء المستقبل في هذه الوضعية .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.