مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون مالية 2024 ومرسوم مكفولي الأمة وإتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
انعقد مجلس للحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اطلع، إثر ذلك، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
وتهم مشاريع النصوص القانونية، يضيف البلاغ، الاتفاقية المدنية بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 4 نوفمبر 1999، ومشروع القانون رقم 20.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.
كما تتعلق باتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999، ومشروع القانون رقم 21.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما، أيضا، السيد ناصر بوريطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم