من بينها المؤبد.. بيرو تفرض عقوبات قاسية على سارقي الهواتف
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول.
دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.
لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.
خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 لاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.
قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة".
هناك 11 جريمة على الأقل، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد في بيرو، بما في ذلك قتل النساء واختطاف الأطفال الصغار والاستغلال الجنسي للقاصرين، وفق أسوشيتد برس.
ينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هي السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما في حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيرو بيرو سرقة هواتف بيرو منوعات
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن