الحكومة تتصدى لمروجي المخدرات قرب المدارس بإقرار 20 سنة عقوبة حبسية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة قررت تشديد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد ضد كل مروجي المخدرات بقرب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وكشف وهبي، وفق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها بـ20 سنة سجنا.
وبخصوص انتشار المخدرات، بمختلف أنواعها، في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن شهر غشت الماضي، في جوابه عن سؤال كتابي، معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.