بوابة الوفد:
2025-04-03@09:02:22 GMT

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالطالبية

تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT

أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة"  قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.

وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها  يكسروا الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.

وذكر المتهم أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.

بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزنا للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.

 

عقوبة سرقة المنازل 

 

نص القانون على عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بواسطة أكثر من شخصين وباستخدام الأسلحة. 

 

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

عقوبات مشددة لهذه الجرائم

 1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

 

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

 

ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة حبس عاطل الطالبية مشغولات ذهبية قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • بينها قطر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • اعترافات لصى المساكن بالقاهرة: نفذنا جريمتى سرقة بأسلوب التسلق
  • سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • الولايات المتحدة: تشكيل حكومة سورية جديدة خطوة إيجابية لكن من المبكر تخفيف العقوبات
  • علشان تحمى نفسك.. إزاى تتصرف لو تحرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟
  • واشنطن: تشكيل حكومة سورية أمر إيجابي لكن من المبكر رفع العقوبات
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه.. سقوط 6 من أباطرة الكيف في 3 محافظات
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون