خبير تكنولوجيا المعلومات: فيسبوك يمارس حربا ضد داعمي فلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ هناك حربا تكنولوجية تختلف أدواتها من منصة لأخرى، مشيرًا إلى أن أول سلاح تستخدمه المنطقة هو أن يكون المحتوى يتعارض مع شروط الاستخدام.
صور منافية للمعاييروأضاف إسكندر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «عندما نتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وإدانة المذابح، فإن الصورة قد تنافي شروط الاستخدام فيتم حجبها حتى لا يراها الشباب الأصغر سنا، وبالتالي، فإن أول مرحلة من الحرب التكنولوجية هي استخدام الأدوات الشرعية من فيسبوك».
وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «هناك أدوات أخرى مثل وقف المنشورات بسبب كثرة البلاغات حتى إن لم تكن مخالفة لمعايير الاستخدام، وهناك سلاح الحظر التلقائي بأن يبحث السيستم عن كلمات مفتاحية معينة مثل ذبح أو قتل وغيرهما، وبالتالي يجب تغيير كتابة هذه الكلمات مثل كتابة ذ بح، أي فصل الكلمة إلى جزئين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيسبوك فلسطين القضية الفلسطينية تكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».