1 نوفمبر الحكم في قضية الجمع وإذاعة أخبار كاذبة.. مقطع يورط متهم في قضية جمع أموال دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بعدما انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاء المتهم من خلال المقطع السلطة وقدرته على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
وحددت المحكمة الصغرى السادسة 1 نوفمبر للحكم في قضية المتهم بجمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام. وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الاشخاص بإلقاء خطبة بإحد المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الديه عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على انهاء الخلافات بين الأفراد وتسويتها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسئولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف
تنظر السبت القادم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن ، أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.
تضمن أمر إحالة المتهمين، الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واتهمتهم النيابة، بتنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
جاء في أمر الإحالة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
وجاء ضمن الاتهامات حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة، وحيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، والجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وإحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .