كتب - نشأت علي:

تقدم النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، باستجواب إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن المخالفات الصادرة في مسابقة ٣٠ ألف معلم بالمرحلة الأولى والقرار رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۳ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ الخاص بتعيين الـ ٣٠ الف معلم دفعة ٢٠٢٣.

وقال عزت عرفات في استجوابه،: المادة 9 من الدستور تنص علي أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما أولى الدستور إهتماما كبيرا بالتعليم ونص في المادة ۱۹ منه على أن " التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وتابع، كما نصت المادة ۲۲ أيضا على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

وأكد أن بناء علي نصوص الدستور، يتقدم باستجوابه للحكومة نظرا لأن مسابقة المعلمين بالكامل مخالفة لقانون التعليم لأنها لم تحقق الشروط ولا مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأن التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم يكون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم

وأشار إلي أن تلك المخالفات أدت إلي:

أولا: غياب تام لوجود خطة ثابتة لدى الوزارة في تطبيق الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ ٣٠ الف معلم للمرحلة الأولى، وذلك من خلال ظهور شروط جديدة بعد اكمال كل مراحل المسابقة واجتياز التدريبات المقررة وهو الخضوع لاختبارات عسكرية بالكلية الحربية وكونها اختبارات أمر غير مأخوذ به.

ثانيا، وجود دليل على كون هذه الإجراءات التي تمت بالكلية العسكرية ليست إلا دورات تدريبة وهذا ثابت بالنماذج التي قام المتقدمين بتحريرها على موقع الاكاديمية العسكرية المصريه وهو من مصوغات التقدم لطلب الالتحاق بالدورات التدريبية بالاكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية وهذا أيضا ما اقره وزير التربية والتعليم بانها دورات مجانية للناجحين اختبارات التنظيم مما يترتب على ذلك وجوب تعيين الذين اجتازوا والإدارة والتدريبات والدورات دون تصفية احد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب

يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.

عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)

تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:

إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.

في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.

مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.

عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)

تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.

في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.

وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.

وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.

مقالات مشابهة

  • لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
  • أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب يجتمعون برئيس مجلس التخطيط الوطني
  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • مصطفى بكري: تقارير دولية تبشر بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
  • أوحيدة: مجلس الدولة أداة لعرقلة الانتخابات في ليبيا بقيادة الدبيبة
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • نائبة: الدولة المصرية نجحت في مواجهة الشائعات بفضل قيادتها السياسية ووعي شعبها
  • النائب نادر الخبيري: الدولة المصرية تتصدى للشائعات باعتماد الشفافية والوضوح
  • جودة التعليم أولوية.. زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمدارس أسوان
  • المشري: متمسك بانتخابي رئيسًا لمجلس الدولة