كيفية تطهر مريض قسطرة البول.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما هي كيفية تطهر مريض قسطرة البول؟
كيفية تطهر مريض قسطرة البولوقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن قَدَر المريض أثناء الصلاة على إزالة الكيس الذي به البول دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك؛ لأنَّ مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.
. ليست خروج البول والغائط فقط |احذر هذه الأخطاء
أمَّا إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ فالشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
وله أن يَكْتَفِيَ بالوضوء مَرَّة واحدة، ويصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوءه بسببٍ آخر غير السَّلَس، تقليدًا لمذهب المالكية.
الصلاة بقسطرة البولقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجوز الصلاة للمريض الذي يركب قسطرة البول.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.
وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلي ولو قطر الدم على الحصير))، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.
كيفية صلاة المريضكشف مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية صلاة المريض في الإسلام والرخص التي شرعها الدين الحنيف للتسهيل عليه في أداء الصلاة والتأكيد أن الصلاة فرض لا يسقط بأي حال من الأحوال.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صلاة المسلم هي الصلةُ التي تربطه بخالقه عز وجل، كما أنها عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله، منوها أنها لا تسقط الصلاة عن المريض مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ ولكن ليس مقصودًا -قطعًا- أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر، قال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. [البقرة: 185].
وأوضح المركز، أنه إن منع المرضُ المسلمَ عن الوضوء للصلاة بنفسه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة، وصلى ما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.
كذلك من عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية، أو خاف إن أدّاها بكيفيّتها زيادةَ مرضه، أو وجد في أدائها مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل لكيفيّةٍ يقدرُ عليها، فمن لم يستطع القيام في الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا، ومن عجز عن الصلاة جالسًا؛ صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحبّ أن يكون على جنبه الأيمن.
وتابع المركز: ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة، ومن عجز عن استقبال القبلة، ولم يجد من يعاونُه على استقبالها؛ صلّى على حاله، ومن استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام في الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، أو يُومئ بكليهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
وتابع: وإن لم يستطع المريضُ الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهُّدًا، وأتى بأذكار كلّ هيئة عند أدائها، وإن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّى في وقته.
وأكد المركز، أنه بهذا يكون المُصلّي قد امتثل لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». [أخرجه مسلم] .
كيفية صلاة مريض سلس البولقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المريض الذي يستخدم قسطرة للبول جائزة.
وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال " ما حكم الصلاة لمن يركب قسطرة البول؟ أنه ينبغي على هذا المريض أن يتوضأ لكل وقت صلاة حتى مع وجود هذه القسطرة ولا حرج عليه بعد ذلك.
وأشار إلى أن سلس البول هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر عليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلي ولو قطر الدم على الحصير)، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.
الصلاة مع وجود القسطرةفي سياق متصل قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة لا تسقط عن المرء ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
وأضاف "جمعة" فى إجابته على سؤال « والدتى مريضة فما حكم الصلاة مع تركيب القسطرة؟»، أنه يجوز لها الصلاة وتتوضأ وتكون صلاتها صحيحة ولا حرج في ذلك.
وأشار الى أنه يجوز الصلاة مع تركيب القسطرة للضرورة، والأصل أن القسطرة حاملها للنجاسة، ولكن طالما أن هذا أمر طارئ ولا يمكن تجنبه فعلينا ان نرشد المريض الى الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء وأشار إلى أن أمین الفتوى هذا المرض من عجز عن على سؤال حتى مع فإن لم فی وقت
إقرأ أيضاً:
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه.
الجهر بالقراءة في الصلاة السريةوورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم جهر الإمام ناسيًا بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟
وقالت دار الإفتاء، إن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ.
وذكرت دار الإفتاء، أن الجهر عند الفقهاء، هو أن يقرأَ المُصَلِّي بصوتٍ مرتفعٍ يسمعُ غَيْرَهُ، والإسرارُ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بالقراءةِ فقط دُونَ غيره. ينظر: "العناية" للإمام البابرتي (1/ 330، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 275، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 156، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 332، ط. دار الفكر).
وأوضحت، أن الحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ، شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما، والنهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر).
وأوردت، أن الفقهاءُ مختلفون في مدى الإلزام بالجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية:
فيرى المالكيةُ والحنابلةُ أنَّ الجهرَ في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنةٌ للإمامِ والمأمومِ، ووافقهم على ذلكَ الشافعيةُ في الإمامِ دونَ المأمومِ، فالجهرُ عندهم سنةٌ للإمامِ، ومن الهيئاتِ للمأمومِ؛ قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 275): [منْ سُنَنِ الصلاةِ: الجهرُ فيما يُجْهَرُ فيه؛كَأُولَتَيِ المغربِ والعشاءِ، والصبحِ، والسرُّ فيما يسرُ فيهِ كالظهرِ والعصرِ وأخيرتيِ العشاءِ] اهـ.
وذهب الحنفيةُ إلى القولِ بأنهُ يجبُ على الإمامِ مراعاةُ صفةِ القراءةِ من الجهرِ والمخافتةِ؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 222، ط. دار المعرفة): [مراعاةُ صفةِ القراءةِ في كلِّ صلاةٍ بالجهرِ والمخافتةِ واجبٌ على الإمامِ] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا أسرَّ الإمامُ في الصلاةِ الجهريةِ أو جَهرَ في الصلاة السريةِ سهوًا؛ فلا تبطلُ صلاتُه اتفاقًا، ولكن هل عليه سجودُ سهوٍ أو لا؟ خلافٌ بينَ الفقهاءِ.
فذهبَ الحنفيةُ، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ الإمامَ إذا سَهَا فجهرَ في الصلاةِ السريةِ، أو أسرَّ في الصلاةِ الجهريةِ يكونُ عليهِ سجودُ السهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ في غير اليسير من الجهر والإسرار؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 222): [(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو)؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كلِّ صلاةٍ بالجهر والمخافتة واجبٌ على الإمام] اهـ.
الجهر والإسرار في الصلاةوذهب الشافعيةُ والحنابلةُ في المعتمدِ إلى أنَّه ليس على ترك الجهر والإسرار في الصلاةِ سجودٌ للسهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكية في اليسير من الجهر والإسرار؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 279، ط. دار الفكر): [(و) لا سجودَ في (يسيرِ جهرٍ) في سريةٍ بأن أَسْمَعَ نفسه ومَن يليه فقط (أو) يسير (سِرٍّ) في جهريةٍ، والمرادُ أعلى السرِّ، ولو عَبَّر به كان أَوْلى؛ بأن أسمع نفسه فيها فقط] اهـ.
وأوضحت، أن الدليل على أنَّ ترك الجهر والإسرار في موضعهما ممَّا لا يُسجد لهُ للسهوِ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلكَ؛ فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾» رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والمقدسي في "المختارة".
وقد روي هذا الفعل -الجهر في الصلاة السرية- عن عددٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت، وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، كما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".