أقام أب دعوي ضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عامين، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً وترفض تمكيني من التواصل معهم".   وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت بعد 13 عام زواج أنني أتعرض للخداع علي يد زوجتي، بعد أن استولت علي ممتلكاتي خاصة بي وخدعتني وسجلتها باسمها، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية أولادي".

  وتابع الزوج:" زوجتي غير  أمينة علي رعاية الأطفال، قامت بتبديد النفقات الخاصة بهم وحرمتهم من حقوقهم في مالي وذلك حتي تظهرني أمام جميع أقاربنا بأني الأب الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على أولاده، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتهم، ووصلتني رسائل منهم للتدخل في ظل رفضهم العيش برفقتها".    وأشار الأب:" زوجتي تواصل الاستيلاء على النفقات، وطالبتني مؤخراً بمبلغ  80 ألف جنيه وعندما رفض توعدتني بالملاحقة والزج بي بالسجن، رغم توفيري لها كل ما تتمناه طوال سنوات زواجنا قررت تطليقي للضرر، وحرمتني من تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:

أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».

والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب بالطلاق وتعويض 250 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
  • تصريح مثير من أنشيلوتي عن مستوى مبابي.. "لن أعلمه كيف يكون مهاجمًا"
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • محامي عمرو دياب يطالب بتعويض مدني أمام المحكمة
  • حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
  • رامي صبري: "محمد سامي عرض عليّا دور حب في مسلسل أمام زوجته"
  • الشيف الشربيني: نجل زوجتي دهس عامل الدليفري وأنا سلمته للشرطة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بحرمانه من رعايتهم