أب يطالب بضم حضانة أطفاله بعد هجر زوجته له منذ عامين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أقام أب دعوي ضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عامين، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً وترفض تمكيني من التواصل معهم". وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت بعد 13 عام زواج أنني أتعرض للخداع علي يد زوجتي، بعد أن استولت علي ممتلكاتي خاصة بي وخدعتني وسجلتها باسمها، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية أولادي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.