حدد قانون العقوبات، حالة للإعفاء من العقوبة فى جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من وضع

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لطالب، لتعديه علي طفل وتصويره بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18769 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ع خ"، 20 سنة، طالب، ومقيم المرج القاهرة لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه الطفل بغير قوة أو تهديد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اصطحب الطفل المجني عليه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم صور المجني عليه الطفل في مكان خاص بأن اصطحبه لمسكنه وصوره عارياً على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟