تعرف على حكم المسح على الجبيرة وكيفيته
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم المسح على الجبيرة وكيفيته أجابت دار الافتاء المصرية وقالت المسح على الجبيرة مشروع في الدين، وهذا الحديث الذي ذكرته صالحٌ للاستدلال به على مشروعية المسح على الجبيرة، ويعمل به، وقد رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السبكي، وحكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المريض والمسح عليه والحديث المذكور بيّن لنا المسح على الجبيرة في حالة عدم وجود الماء، ففي حالة عدم وجود الماء يصحّ له أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده، أمَّا في حالة وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا، و (أو) المذكورة في الحديث الشريف للتخيير بين أن يتيمَّم في حالة عدم وجود الماء للعضو المجروح ولسائر الجسد، أو أن يمسح العضو المريض، أو يغتسل، أو يتوضأ لباقي الأعضاء في حالة وجود الماء.
يقول تعالى : ( إن الذين كفروا ) أي : غطوا الحق وستروه ، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك ، سواء عليهم إنذارك وعدمه ، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به ، كما قال تعالى : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : 96 ، 97 ] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) الآية [ البقرة : 145 ] أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ، ومن أضله فلا هادي له ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، وبلغهم الرسالة ، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك ؛ ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) [ الرعد : 40 ] ، و ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) [ هود : 12 ] .
وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول .
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة ، أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( إن الذين كفروا ) أي : بما أنزل إليك ، وإن قالوا : إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) أي : إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك ، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق ، فقد كفروا بما جاءك ، وبما عندهم مما جاءهم به غيرك ، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا ، وقد كفروا بما عندهم من علمك ؟ !
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال : نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب ، وهم الذين قال الله فيهم : ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ) [ إبراهيم : 28 ، 29 ] .
والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة ، أظهر ، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها ، والله أعلم .
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا ، فقال : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو ، قال : قيل : يا رسول الله ، إنا نقرأ من القرآن فنرجو ، ونقرأ فنكاد أن نيأس ، فقال : ألا أخبركم ، ثم قال : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) هؤلاء أهل النار . قالوا : لسنا منهم يا رسول الله ؟ قال : أجل .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيبحكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضحكيف تحصّن نفسك من الكوابيس؟.. نصائح علماء الأزهر والإفتاءهل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبمتى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.