يقدم موقع صدى البلد الإخباري معلومات قانونية حول عقوبات هروب المحبوسين وإخفاء الجانيين حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لاحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021 فيما يلى:

 

هرب المحبوسين وإخفاء الجناة

المادة 138
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 

فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة 139
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 140
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:


إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

المادة 144
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:


إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن یعاقب طبقا جنیه مصری لا تتجاوز علیه أو إذا کان أو کان

إقرأ أيضاً:

حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية

أودعت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين ، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة على إثر خلاف سابق بينهما في منطقة الطالبية.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى ، وعضوية المستشارين سامح رمزى محمد و إيمان الامام على ، وامانة سر شريف رسمي.

المتهمين هم " أحمد . م" و " مصطفى . ه " و " محمد . ال" و "عبد الرحمن . م" و " محمد . م" و " أسامة . ال".

وكشفت الحيثيات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين بشارع العروبة في منطقة الطالبية ، نتج عنها موت المجني عليه عبد السلام سيد عبد الرازق عبد المعبود، وإصابة باقي المجني عليهم عبد الرازق سيد عبد المعبود ، محمود سيد عبد الرازق عبد المعبود واحمد رزق عبد الحفيظ إبراهيم،  بأصابات متفرقة بالجسم.

وأوضحت التحريات ان المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم بالاتفاق فيما بينهم على التعدي البدني على المجني عليهم واستعراض القوة والعنف والبلطجة وبث الرعب في نفوسهم والمارة بالطريق العام ، وذلك أثر خلف نشأ بين المجني عليهم والمتهمين الأول والثاني العاملين لديهم حيث تناهى الى سمعهم قيام الإخيرين باحضار فتيات لمقر الشركة لأعمال مخلة بالآداب فأثار الخبر حفيظتهم فحضروا اليهما بالشركة وقاموا بتوبيخهما بعنف وطردهما ، مما أثار غضب المتهم الأول دفعه لإحضار باقي المتهمين من ذويه لمساعدته والثاني في التعدي علي المجني عليهم ضربا، انتقاما لكرامته فاستجابوا لدعوته في الحال وترصدوا المجني عليهم أسفل العقار شركتهم ، وما أن ظفروا بهم حتى اشتبكوا معهم وتعدوا عليهم سبا وضربا بالأيدي وباستخدام أداة "حجارة" فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

وأشارت الحيثيات، أنه حال فرار المجني عليه الأول من بطش المتهمين لاحقه المتهم الثالث، والد المتهم الأول، وكاله لكمتين في وجهه أسقطته أرضا واتبعه المتهمين الأول والثاني بحجر اسمنتي وانهالا على رأسه بقوة بضربة واحدة فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفروا جميعا هاربين، وبعرض تلك التحريات الجدية على النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهمين الأول والثاني ، فتمكن الشاهد الأخير من ضبطهما بدائرة القسم، وبمناظرة الأول وجده مصابا بكدمة بالعين اليمني وجرح قطعي بالجبهة بسبب المشاجرة وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الأول أن الوفاة تعزى إلى الأصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وهي جائزة الحدوث من الضرب بالحجر المرسل من النيابة العامة .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين يتاجران فى المخدرات بسوهاج
  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة توك توك بالأكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة بائع بالشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة بائع في الشرابية
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين استدرجوا ربة منزل لسرقتها فى مدينة مصر