أستاذ قانون دستوري: ما يفعله الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: «للأسف الشديد كل ما يُجري من الكيان الإسرائيلي المحتل مخالف لأحكام القانون الدولي وللاتفاقية المنظمه للأمم المتحدة، والتي تمنع قصف المباني والمنشآت المدنية».
وأضاف «المغازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة يضع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فى مأزق كبير وهى تدافع عن أفعال هذا الكيان المحتل.
وشدد أستاذ القانون الدستوري، على ضرورة انعقاد جلسة تطالب بها دولة فلسطين والدول العربية لإدانة قذف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين الفلسطينيين.
اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزةوفي سياق متصل، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، بيانا تستنكر «قصف إسرائيل» أحد مباني كنيستها في غزة والذي نتج عنه استشهاد طفلة وإصابات العشرات في اليوم الـ13 للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وسط استغاثات من قطاع غزة للعمل على إيقاف هذه الحرب.
وذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف كنيسة «القديس بروفيريوس» التابعة للأقباط الأورثذكس، بنفس الحي الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، والذي جرى استهدافه في وقت سابق بقصف جوي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيسة الروم فلسطين الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.