زنقة 20 . الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها الملك، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها حسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين

نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد عائلته
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج "باب أمل" للتنمية المستدامة
  • الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
  • الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • سلطات وجدة تتخذ تدابير استباقية حازمة لمواجهة موجة البرد وحماية الفئات الهشة
  • إعدام الملك لويس بالمقصلة.. كيف انتهى الحكم الملكي في فرنسا؟
  • بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ