الوزير المختص يحدد حالات إلغاء ترخيص عمل الأجانب فى مصر قبل انتهاء مدته بالقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى طال انتظارها لمناقشتها أمام مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع.
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الحكومة الإجانب الحصول على
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
ويأتي نص الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، التي تطالب بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وكشفت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمةواتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.