حمد العبيد: ما إجراءات متابعة ميزانية المحافظات؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء كما يلي:
فيما يخص تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية للمحافظات الست.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما صحة تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية في المناطق للمحافظات؟ إن صح فما النسبة المحددة؟
2 – ما إجمالي المبالغ المحولة في آخر خمس سنوات للمحافظات من أرباح الجمعيات التعاونية؟
3 – هل توجد لائحة لتنظم آلية الصرف؟
5 – ما إجراءات الوزارة لمتابعة ميزانية المحافظات؟
6 – هل رصدت مخالفات مالية خلال الخمس السنوات الماضية على المحافظات؟
7 – ما إنجازات المحافظات خلال الثلاث السنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بجدول يبين ذلك بكل محافظة على حدة.
كما وجه العبيد سؤالا الى وزير المالية فهد الجار الله، جاء كما يلي:
في شأن قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية في شأن الالتزام بقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة إذا طلب المكلف بالزكاة إرسالها لبيت الزكاة وعدم تخصيصها للخدمات العامة والأنشطة التي نص عليها القانون؟
2 – كشف مفصل للأرصدة المحصلة من الشركات المكلفة بدفع الزكاة حسب القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي طلبت دفعها لبيت الزكاة.
3 – كشف مفصل للأرصدة المدفوعة من الشركات حسب القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي تم تحويلها لبيت الزكاة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون الجديد.. إجراءات يتخذها مأمورو الضبط القضائي في جرائم التلبس|تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.