الداخلية: ضبط مقيم من جنسية عربية يدير شبكة للنصب الإلكتروني عن طريق بيع تذاكر وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية” من فك رموز أحد أشهر المتمرسين في عمليات النصب الإلكتروني على الأشخاص في البلاد.
حيث إن الجاني و شركاءه امتهنوا التزوير العرفي في عقود أرقام الهواتف النقالة من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين ويقومون على اثرها بالتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن (بيع تذاكر حفلات) وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم.
وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تبين أن الجاني يقوم بخداع عدد من الأشخاص لعمل روابط بنكية له نظير عمولة، كما أنه قام باستغلال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ابتزازهم وهويات أشخاص آخرين بالتعاون مع شركائه لشراء تلك الخطوط.
وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن القانوني اللازم وعمل كمين محكم له اسفر عن ضبطه وبتفتيشه تم العثور على أكثر من (75) خط هاتف نقال و (5) أجهزة لإدارة الحسابات الوهمية, وتبين أن أعضاء الشبكة مطلوبين على ذمة (22) قضية بذات النمط الإجرامي وجاري إحالة المتهم وجميع معاونيه والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالنصب وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النصب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".