يرغب عدد من المسلمين في إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين، وفي إطار ذلك تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه «هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت وكيفية صلاتها؟».

هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت وكيفية صلاتها؟

وأجابت الإفتاء بأن صلاة الجنازة تعد فرض كفاية في الأساس، أي إذا فعل البعض سقطت عن الأخرون، مؤكدا بأن الأصل في صلاة الجنازة هو وجود الميت بين يدي الإمام والمصلين ويتم وضعه في اتجاه القبلة، ولكن في حال عدم وجوده فيجوز للمصليين أن يصلوا عليه صلاة الغائب.

واستدلت الإفتاء بما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. وعن السيدة عائشة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».

وعن كيفية أداء صلاة الغائب، أكدت الإفتاء بأنها تكون أربع تكبيرات لا  ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود بها، ولا يشترط بها الجماعة لأنها في الأصل سنة  كما هو مذهب جمهور الفقهاء، ويبدأ المصليون في التكبيرة الأولى بقراءة سورة الفاتحة،والتكبيرة الثانية بترديد  الصلاة الإبراهيمية أي النصف الثاني من التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، رواه البخاري، ومسلم.

وفي التكبيرة الثتالثة  يتم الدعاء للمتوفي وهو كالتالي:« اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ» رواه مسلم،

وفي التكبيرة الرابعة، يدعي المصليون للميت ويرددون:«اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»، كما أكدت الإفتاء أنه إنه يجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صلاة الغائب كيفية أداء صلاة الغائب حكم صلاة الغائب ع ل ى آل

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج. 

ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".

ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم. 

ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.

وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.

هل يُستجاب دعاء غير الحاج في يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يكشفحكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي .. عمرو الورداني يجيب | فيديو

أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.

ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه. 

أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.

وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.

طباعة شارك الاقتراض الحج دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إضافة لفظ سيدنا عند ترديد الصلاة على النبي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
  • ما حكم عمارة وتزيين المساجد؟.. الإفتاء تجيب
  • رأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة فور سماع الله أكبر .. الإفتاء تجيب
  • ما هو بديل سجود التلاوة عند تعذر أداؤه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم قول آمين عند قراءة آية دعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل