هتجوزك غصب عنك .. السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الصغيرة نرمين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين بالسجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بموافقتها وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «إبراهيم. ع» بهتك عرض المجني عليها الطفلة «نرمين» والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا ميلاديًا وقت ارتكاب الواقعة بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها وتعدى عليها.
وأضافت التحقيقات تهديد المتهم للمجني عليها بإفشاء الصور المتحصل عليها من الجريمة محل التهمة الأولى وذلك لحملها على القيام بعمل وهو الامتثال لأوامره والزواج منه.
وأكدت التحقيقات تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل صورها الخاصة بمسكنها دون رضائها وذلك تميدًا لإرتكاب جرائمة محل الاتهامات اللاحقة واستعمل الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من جريمته محل الوصف السالف وكان ذلك بغير رضائها.
وأوضحت التحقيقات تعمد المتهم مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكبا جرائمة وأنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وتقدم المتهم بالطعن على الحكم فتم رفض الطعن وتم تأييد الحكم سالف الذكر.
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.
والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.
وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس والغرامة الحياة الخاصة الدعوى المدنية السجن 5 سنوات السجن المؤبد عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد تکون العقوبة ونصت المادة المجنى علیه آلاف جنیه نص المادة جنیه ولا على أن أو کان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.