قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين بالسجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بموافقتها وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «إبراهيم. ع» بهتك عرض المجني عليها الطفلة «نرمين» والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا ميلاديًا وقت ارتكاب الواقعة بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها وتعدى عليها.


وأضافت التحقيقات تهديد المتهم للمجني عليها بإفشاء الصور المتحصل عليها من الجريمة محل التهمة الأولى وذلك لحملها على القيام بعمل وهو الامتثال لأوامره والزواج منه.


وأكدت التحقيقات تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل صورها الخاصة بمسكنها دون رضائها وذلك تميدًا لإرتكاب جرائمة محل الاتهامات اللاحقة واستعمل الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من جريمته محل الوصف السالف وكان ذلك بغير رضائها.
 

وأوضحت التحقيقات تعمد المتهم مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكبا جرائمة وأنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة.   
وتقدم المتهم بالطعن على الحكم فتم رفض الطعن وتم تأييد الحكم سالف الذكر.


نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».


وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.


والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.


ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).


وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.


وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
 

ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».


وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس والغرامة الحياة الخاصة الدعوى المدنية السجن 5 سنوات السجن المؤبد عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد تکون العقوبة ونصت المادة المجنى علیه آلاف جنیه نص المادة جنیه ولا على أن أو کان

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".

وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.

يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.

 

مقالات مشابهة

  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • السجن 3 سنوات لـ5 لصوص بتهمة سرقة مخزن خردة بقنا
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل 50 ألف جنيه
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
  • السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجة شقيقه في المعصرة
  • السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
  • الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد