القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الدواء المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة، وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعدد من قادة القوات المسلحة.
ويهدف البروتوكول إلى دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام الجينوم الرياضي في عملية اختيار وتطوير أداء الأبطال الرياضيين في العديد من الألعاب من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها طبقًا للمسح الجيني له فضلًا عن متابعته غذائيًا بالأسس العلمية المدروسة.
وفى ذات السياق وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ الاختبارات الهندسية المعملية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية لضمان مطابقة تلك المنتجات والأجهزة للمواصفات القياسية المعمول بها في هذا المجال وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المطلوبة للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة التعاون المشترك بروتوكول تعاون الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة صحة المواطن مستشار رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين أكاديمية البحث العلمي جمهورية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأبطال الرياضيين القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥