«الخارجية» البرلمانية تناقش الأحد حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في اجتماعها الأحد المقبل، الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته، بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وقدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع هذا الكيان.
وجاء التعديل، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان وهاني حسين ومهلهل المضف وحمد المدلج وأسامة الزيد، متضمناً في مادته الأولى أن تضاف المادة (1 مكرر) إلى القانون المشار إليه تنص على أن «يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في دولة الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني».
وفي المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 6 من القانون المذكور، النص «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 و1 مكرر و2 و3 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة، الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».
وجاء في المذكرة الايضاحية، أنه «في ظل ما يحصل في دولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الذي قام مؤخراً باستمرار عملياته الإرهابية من تدمير للمباني وتهجير وقتل للأطفال والنساء وكبار السن، أقل ما يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات لتغيير الخارطة الجغرافية في المنطقة استمراراً للمجهود والرأي وموقف دولة الكويت وشعبها ضد احتلال الكيان الصهيوني، وتأكيداً على ثباتنا في سريان المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة».
وبينت المذكرة أنه «ولما كانت هناك بعض الأبواق الشاذة تتعاطف مع الكيان الصهيوني وشعبه من داخل دولة الكويت، وأيضاً دعم وتعاطف بعض العلامات التجارية العالمية مع الكيان الصهيوني و وجود أفرع لتلك العلامات التجارية في دولة الكويت، فأصبح لزاماً علينا وواجبنا الديني والأخلاقي يستدعي تعديل بعض أحكام القانون 21/ 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم وحظر التعاطف مع الكيان الصهيوني من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مع الکیان الصهیونی العلامات التجاریة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
الشهادة الزور، هى تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة