ضبط 384 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عدداً من الحملات لضبط الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بمركز ومدينة الرياض، من خلال المرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية.
ضبط 384 عبوة أدوية بيطرية محظورةوأسفرت الحملة عن ضبط 31 صنفا بإجمالي 384 عبوة أدوية بيطرية ما بين «محظورة، ومنتهية الصلاحية، وبدون بيانات»، وجرى تحرير محضر بالمخالفة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والرائد أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وتشكلت اللجنة من الدكتور مجدي كامل، رئيس قسم التأمين، والدكتور محمد علاء، رئيس قسم التعويضات، ومحمد عبد القوي مفتش مباحث التموين، وبرفقته القوة السرية.
استمرار الحملات التفتيشية على عيادات ومراكز بيع الأدويةوأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الطب البيطري أدوية بيطرية عبوة بيطرية بيطري كفر الشيخ بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
في شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية
يحتفل المصريون غدًا بعيد شم النسيم، ذاك العيد الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على تناول الأسماك المملحة، والتي من أشهرها الفسيخ والرنجة .
إجازة شم النسيم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
ويستغل بعض أصحاب المحلات التجارية عيد شم النسيم في بيع منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولايعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
عقوبة الغش والتدليس في الأغذية
نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.