شيماء في دعوى طلاق للضرر: زوجي تصرفاته غريبة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت "شيماء" أمام محكمة الأسرة إنها رفعت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بسبب تصرفاته الغريبة وضربها، مشيرة إلى أنها تزوجت منه قبل عامين، وكانت علاقتهما مستقرة في البداية، لكنها بدأت في التدهور بعد أن علمت بأنها حامل.
وأضافت "شيماء" أن زوجها كان يرفض الحديث معها، وبدأ يظهر عليه تصرفات غريبة ومريبة، مما جعلها تكتشف أنه يعاني من مشاكل نفسية.
وتابعت قائلة: "تطورت أزمته النفسية إلى اعتدائه على بالضرب المبرح، إضافة إلى أنه خنقني أكثر من مرة وكان يرفض النظر إلى طفلته، مما جعلني أخشى الحياة معه".
وطالبت الزوجة المحكمة بتطليقها من زوجها، مؤكدة أنها لا تستطيع العيش معه بسبب تصرفاته.
قوانين محكمة الأسرةتُعد محكمة الأسرة إحدى المحاكم المتخصصة، وتختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
اختصاص محكمة الأسرة
تختص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م، وهي كالتالي:
الزواج والطلاق
النفقة
الحضانة
الرؤية
النسب
الولاية التعليمية
الوصاية والقوامة
التطليق للشقاق
التطليق للضرر
التطليق للغيبة
إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة
تُرفع الدعاوى أمام محكمة الأسرة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:
اسم المدعي ولقبه وسنه ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه وسنه ومحل إقامته.
موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
أسباب الدعوى.
وبعد تقديم صحيفة الدعوى، يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد الدعوى، وإعلانها للمدعي عليه، ثم تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
أحكام محكمة الأسرة
تصدر محكمة الأسرة أحكامها في القضايا المنظورة أمامها بأغلبية الآراء، وتكون هذه الأحكام واجبة النفاذ.
الاستئناف على أحكام محكمة الأسرة
يجوز الطعن على أحكام محكمة الأسرة بطريق الاستئناف أمام محكمة استئناف الأسرة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة
تُعتبر الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة حجة على الكافة، ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كان الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة، أو إذا كان الحكم قد صدر بغير مرافعة، أو إذا كان الحكم قد صدر في موضوع غير معروض على المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عامين طفلته محکمة الأسرة أمام محکمة
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية بعيون الإنكليز والأمريكان: استبدال دور القضاة برجال الدين خرقُ للاتفاقيات
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة التي ترتبط بحياة الافراد بشكل مباشر"، على حد وصفها. الصحف الأجنبية اشارت الى ان قانون الأحوال الجعفري ونظرا لخرقه الاتفاقيات التي وقع عليها العراق، بالإضافة الى الطريقة التي تم التصويت خلالها على القانون، ستجعله "عرضة" للتمييز في المحكمة الاتحادية العليا التي رجحت صحيفة الدايلي ريكورد ان تقوم بالغاءه نظرا لمخالفته الالتزامات الرسمية للعراق ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.فبعد جدل حول تزويج القاصرات عم مجلس النواب والشارع العراقي على مدى أشهر أعلن البرلمان إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، الثلاثاء الماضي، بعدما أعيد صوغه وسط انتقادات لحقوقيين بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج الأطفال.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وجاء الموقف الأمريكي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي التي قالت في تدوينة عبر منصة إكس: نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل.
وأضافت: نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل.
والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".المصدر: بغداد اليوم+ صحف+ موقع أكس