مهرجان الجونة السينمائي يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تبرعها بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.
تأجيل مهرجان الجونة السينمائيوأوضحت إدارة المهرجان، التي قررت في وقت سابق إلغاء فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، أنّ تبرعها يعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، والتعاطف مع أهالي غزة.
وتبنى مهرجان الجونة السينمائي منذ تأسيسه مبدأ «السينما من أجل الإنسانية»، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.
وتأمل إدارة المهرجان أن تقام فعاليات الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار أوضاع الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي يسرا نجيب ساويرس مهرجان الجونة السینمائی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.