عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مسجد الفتح" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمده 5 سنوات.
وقضت المحكمة بعدم مسؤوليه أحد المتهمين عن افعاله وأمرت بإيداعه دار الصحة النفسية.
واعتبرت المحكمة الحكم الصادر ضد عدد 2 متهمين لا زال قائما.
وجاءت نص الحكم بـ "أحداث مسجد الفتح" كالآتي:
معاقبة المتهم سعد محمد محمد عماره بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات
ومعاقبة كل من:
علي طلعت السيد عبد الستار وعبد الله علي عبد الله محمد وعلاء حسن المرسي المتولي وكرم محمد احمد حنفي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات.
كما عاقبت كل من:
احمد مهدي عبد الحميد محمد وحسن فتحي شعراوي ورجب سعد سيد احمد واحمد محمد عبد العال عمران وتامر حسن علي سلامه وخالد سعيد صالح وسمير صبري علي عماره وصلاح محمود محمد مصطفى وعاطف احمد احمد الخولي وعبد التواب محمد علي سيد وعبد المجيد ابراهيم عبد الحليم وعلى محمد عبد الجليل وكريم خالد عبد الموجود ومحمد سليم بكري علي ومحمد عبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد عبد العظيم محمد سليمان ومحمود عبد الرؤوف محمد وهشام سمير حامد عبد العال ومحمد مصطفى عبد العال وياسر مهدي عبد الحميد محمد، بالسجن المشدد لمده عشر سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عما اسند اليهم.
وعاقبت المتهم شكري محمد عبد الستار بالسجن لمده خمس سنوات
والمتهم الحدث بدر محمد عبد الله احمد بالحبس لمده خمس سنوات
والزمت المتهمين المحكوم عليهم ما عدا المتهم الحدث بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات
كما قضت المحكمه بعدم مسؤوليه المتهم وائل عبد الستار احمد علي وأمرت باداعه احدى دور الصحه النفسيه واعتبرت المحكمه الحكم الغيابي الصادر بجلسه 18 سبتمبر 2017 في حق المتهمين صلاح محمد فؤاد واشرف سعيد حكمًا قائمًا.
الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مسجد الفتح مفرقعات احداث مسجد الفتح حجز إعادة محاكمة متهم أحداث مسجد الفتح محمد عبد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.