اعتمد برلمان أوكرانيا في القراءة الأولى، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التابعة لبطريركية موسكو).

أفاد بذلك عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون رقم 8371 بشأن حظر المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في القراءة الأولى. صوت لصالح الوثيقة 267 نائبا".

إقرأ المزيد تاكر كارلسون يوضح الاختلاف بين روسيا وأوكرانيا

وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، يقترح مشروع القانون تعديل أحكام التشريع التي تنص على إمكانية "منع أنشطة المنظمات الدينية التي يقع مركز قيادتها (إدارتها) خارج أوكرانيا في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكر مجلس الكنائس العالمي، أن القانون في نسخته الحالية ينتهك المعايير الدولية لحرية الدين و"يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمع الأوكراني".

على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.

كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الكنيسة الارثوذكسية كييف الکنیسة الأرثوذکسیة الأوکرانیة

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي