برلمان أوكرانيا يعتمد في القراءة الأولى قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اعتمد برلمان أوكرانيا في القراءة الأولى، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التابعة لبطريركية موسكو).
أفاد بذلك عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون رقم 8371 بشأن حظر المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في القراءة الأولى. صوت لصالح الوثيقة 267 نائبا".
وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، يقترح مشروع القانون تعديل أحكام التشريع التي تنص على إمكانية "منع أنشطة المنظمات الدينية التي يقع مركز قيادتها (إدارتها) خارج أوكرانيا في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكر مجلس الكنائس العالمي، أن القانون في نسخته الحالية ينتهك المعايير الدولية لحرية الدين و"يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمع الأوكراني".
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكنيسة الارثوذكسية كييف الکنیسة الأرثوذکسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.