عقوبة إهانة عضو بلجان الانتخابات الرئاسية.. قانوني: تصل إلى السجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة، تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
قانون الانتخابات الرئاسيةوفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عددًا من العقوبات لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب، كما حددت عقوبات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى.
أوضح أشرف ناجي، خبير القانون، أن مادة 47 من القانون، حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفىن جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، وإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة استخدام القوة أو العنف مع رئيس اللجنة الانتخابيةوأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
وتابع أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 لجان الانتخاب غرامة انتخاب رئیس الجمهوریة رئیس أو
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.
وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.
فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.