صدى البلد:
2025-01-29@19:43:43 GMT

قرار عاجل في اتهام منظمة بالتمويل الأجنبي

تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.


أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم .
 

وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد اختصاصات قاضي التحقيق.. ويرفع جلساته
  • «النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية