مدير إدارة الإفتاء بالإمارات يُثمِّن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قدَّم الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، مُثنيًا على مواقفها المشرِّفة في قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها فلسطين والقدس التي أظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفًا حازمًا.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثالثة من المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، أن شريعتنا الإسلامية منزَّلة من رب البرية، بما يصلح البشرية، ويدلها على الطرق المرضية، وهي مستوعبة لكل قضايا الناس في حالهم ومستقبلهم، شاملة لما يتعلق بربهم من إيمان وعبادات، وما يتعلق بحياتهم من معاملات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر تحت عنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني" مضيفًا أن من أجلّ اهتمامات الشريعة الغراء؛ اهتمامها بقضايا المال كسبًا وإنفاقًا، لعظم خطره على دين المرء، وشدة حاجة البشر إليه، وما جُبلت عليه نفوسهم من حُبِّه، الذي قد يخرجهم عن حدود ضبطه، فبينت الشريعة أحكامه، وضبطت تصرفات الناس به، وما يترتب عليهم في تصرفاتهم به من حقوق وواجبات، وما يحرم عليهم فيه في وسائل كسبه وإنفاقه.
الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعيالعلماء المفتونوشدَّد على أن الذي يبين ذلك هم العلماء المفتون، الموقعون عن رب العالمين، المبلغون شرعه للمؤمنين، ومن ذلك بيان المقصد الشرعي في حفظ المال، وكيفية صرفه، وعدم الإضرار به.
وأشار “الحداد” إلى أن العلماء وضعوا قواعد ضابطة لأحكام المال في الشريعة الغراء؛ لتكون ضابطة للتعامل الصحيح الذي يرضي الله عز وجل، وعلى وفق شرعه الذي شرعه لعباده، ومن تلك القواعد الحاكمة بشأن المال؛ قاعدة: الضرر يزال، وقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات" وما تفرع عنها، وغيرها من القواعد الكثيرة.
وأكد الدكتور الحداد أن كل قاعدة من هذه القواعد تضبط جانبًا من جوانب المعاملات المالية فيكون ذلك سببًا لحفظ المال، حيث كان للعلماء السابقين إسهام كبير في بيان الأحكام الشرعية المالية في كتب فقه المعاملات، ببيان أحكام البيوع والربا والرهن والإجارة والمشاركة والوكالة، وأحكام المواريث والدعاوي والبينات في الأموال واختلاف المتبايعين، وغير ذلك من أبواب الفقه المسمَّاة.
وتابع فضيلته: فلما تطورت الحياة العصرية، واستجدت معاملات لم تكن موجودة عند الأسبقين؛ هيأ الله تعالى لها العلماء المعاصرين لتدارس ما استجد من هذه الأبواب غير المسماة عند السابقين، فأوجدوا لها أحكامًا فقهية تضبطها، تبين حلالها من حرامها، والمخارج التي تمكن الاستفادة منها لتكون موافقة للشريعة الغراء، وما يجب على المسلم فعله في خضمِّ هذه المعاملات التي لا يستغني مسلم عن معرفة ما يخصها منها، فنشأ علم معاصر يسمى "فقه الاقتصاد الإسلامي" له تخصصه الدقيق في الكليات ودور العلم الشرعي، وله ضوابطه وخصائصه، وموضوعه تبيين الأحكام الفقهية لهذه العقود المستجدة، وهي في الأساس مستمدة من التراث الفقهي القديم، ولكن بأسلوب معاصر اقتضاه تطور الحياة.
وختم كلمته مؤكدًا أن الفتوى الشرعية الصادرة ممن هو أهل للفتوى، هي التي تبين حلال المال من حرامه؛ لأنها تصدر عمَّن ائتمنهم الله على شرعه، وأوجب على الناس الرجوع إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء جمهورية مصر العربية الامارات قضايا الأمة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.
و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.
وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.
وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.
حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.
توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.