واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس،  "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.          





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص واستعرض القوة ضد آخرين بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة مندوب و 3 عاملين لإستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، واتهامهم بقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب علي ربة منزل، وحيازتهم أسلحه نارية وبيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مصطفى ر ي م" ٢٦ سنة - مندوب بشركة - ومقيم ش عبوده اللبان بهتيم ثان شبرا الخيمة، و "عمرو ر ي م" ٣٤ سنة - عامل - ومقيم ش عبوده اللبان بهتيم ثان شبرا الخيمة، و "إيهاب م م إ" ٤٤ سنة عامل ومقيم ش داير الناحية بهتيم كان شبرا الخيمة، و "أمير م م إ" ٤١ سنة - عامل - ومقيم ش الجامع الكبير حاره عبده جعفر ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ٩٠٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شيرا المقيدة برقم ١٥٩١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم "محمد مجدى عيد"، و "أحمد مجدى عيد"، و "إبراهيم حسين ابراهيم"، و "سارة حسن إبراهيم"، إذا حضروا لحيث أيقنوا تواجدهم واعتزموا التنكيل بهم على اثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهم وغيره المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع داير الناحية لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء - أن وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "محمد مجدي عيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله امر خلاف توى المجني واعدلوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها "، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وطعنة بسلاح أبيض وتتبعه الرابع وضربه بجنزير على رأسه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بأسلحة بيضاء على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.


وأوضح أمر الإحالة أنهم ضربوا المجني عليها / سارة حسن إبراهيم - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فنهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث اصابتها بيدها اليمني حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون اغاثتها فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز العشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق.

مقالات مشابهة

  • الحكم بسجن البلوغر الشهيرة "أم اللول" 6 سنوات
  • المؤبد والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بإنهاء حياة شاب بالشرقية
  • السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن قصاصًا وتكشف اسمه وجريمته
  • خلاف مالي.. التحقيق مع المتهمين بالتعدي على شاب وإكراهه على توقيع إيصالات ببدر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص واستعرض القوة ضد آخرين بالقليوبية
  • حكم بإعدام سبعة متهمين بقتل مواطن والتمثيل بجثته في عدن
  • السلطات التركية تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بقتل عمال سوريين حرقاً
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • محامى مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها:جوزها طلقها قبل الجلسة بيوم
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن اعتدى جنسيًا بالقوة على أطفال