بغداد.. اعتقال 4 متهمين بسرقة الحقائب النسائية و5 ملايين دينار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الحقائب النسائية وآخر بسرقة 5 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية في العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "من خلال اجراء الممارسات الأمنية ونشر المفارز والدوريات في الواجب ضمن قواطع المسؤولية في عموم جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية بداخلها مبالغ مالية ومستمسكات واجهزة موبايل في حوادث منفصلة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والكاظمية وباب الشيخ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادتين ٤٤٦ و٤٤٣ من قانون العقوبات".
من جانب آخر، اضافت الوزارة ان "قوة من مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم آخر لقيامه بسرقة مبلغ 5 ملايين دينار مع مخشلات ذهبية من داخل احدى الدور السكنية في مدينة الصدر ببغداد، وتم عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه اصولياً وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.