أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.   وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بمعاقبة كل من "ص.ح.ع" و"ع..م.ب" بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني "ح.ص.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22990 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كوم حمادة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته بمحل الواقعة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمين "ص.ح.ع" عاطل وزوجته "ع.م.ب" ربة منزل بقتل المجني عليه نجلهما "ح.ص.ح"، وذلك بعد أن تمادي المجني عليه في تصرفاته بالتعدي علي والده ووالدته وأشقائه بالضرب المبرح دون مبرر أو سبب وتعمد افتعال المشاكل مع الجميع دون أسباب كان آخرها التعدي على والده الذي حرر محضر ضده، وبعد ذلك سمع المتهم الأول صوت المجني عليه علي والدته ودخل المتهم الأول غرفة النوم وانهال علي المجني عليه مستخدما عصا وضربة في الرأس والجسد حتي فقد الوعي، وقام المتهم الأول بتقيده بحبل غسيل ومساعدة المتهمة الثانية حتي توفي، وقاما بسحبه لعشة وحفر قبر له وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في الحفرة واهاله التراب عليه، بمشاركة المتهمان بسبب تصرفاته والافعال التي كان يقوم بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلي المحكمة التي أصدرت حكمها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المؤبد لبائع فاكهة وعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بنها
  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرة
  • ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في العياط
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • حبس الأم وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهما بقتل صغيرها بمطروح
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • حكم نهائى.. تصوير فيديوهات أيام كورونا ينهي مسيرة البلوجر مودة الأدهم