قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة نبض الشارع، إنه وَفقًا لموقع الأمم المتحدة لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن هذا المفهوم لا يزال محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى وخطاب الكراهية في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مضيفًا فضيلته أن خطاب الكراهية هو أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب.

وعن الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية قال: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية عامَّة لمواجهة خطاب الكراهية؛ كدعوة الإسلام إلى النهي عن الفساد والإفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية مشيرًا إلى الموقف الواضح للإسلام من رفض العنصرية والتمييز.

 الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةنماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية

واستعرض كذلك عدة نماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية، منها أنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر؛ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك، كما أنه لا يجوز شرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها مسجدًا -ولو كان صغيرًا- دون أخذ الموافقات من الهيئات المختصة، وأنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في أي دولة سواء مسلمة أو غير مسلمة.

وشدد أمين الفتوى على أن امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية وعرفية، وعلى الجميع أن يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العمل، وألَّا يقابل هذا الفعل بالعنف والسباب والشتم، أو تمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أو يعظمونه.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل للمبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن فتاوى الجهاد تمثل 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا في الغرب.

واختتم كلمته بتقديم مقترحات للميثاق تعد منطلقًا قيميًّا أخلاقيًّا وتكون بمثابة منطلقًا أخلاقيًّا يناسب التحدي الأخلاقي القادم، ومن ذلك استشراف المستقبل، والتعايش السلمي، والحفاظ على الهوية، وغيرها من المقترحات البناءة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نبض الشارع الإفتاء دار الافتاء الإفتاء المصریة خطاب الکراهیة أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أن أعطى مالا لشخص يشتغل في إحدى المهن مقابل نسبة من الربح؟  يجوز دفع مال لمن يتجر فيه، مقابل نسبة من الربح، فإن كان الشخص يعمل ببدنه فقط، فهذه مضاربة، وإن كان يشارك ببدنه وماله، فهذه شركة، وكلاهما جائز.

 

هل يجوز إعطاء شخص مبلغ من المال وتشغيله مقابل فائدة

أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى مريم حول إنها تريد أن تعطى أمولا لأحد كى يتاجر بها على أن يكون لها نصيب من المكسب فقط وليس لها علاقة بالخسارة؟. 


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المعاملة التجارية السليمة يجب أن تكون قائمة على مبدأ المكسب والخسارة معًا، وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب حكم تشغيل الفلوس مع شخص

وقال: "لا يمكن أن نحصّر أنفسنا في المكسب فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لتحمل الخسارة أيضًا، التجارة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، أي أن المكسب يأتي مع تحمل الخسارة، فإذا كان الشخص يدخل في تجارة أو استثمار، يجب أن يكون مستعدًا لما قد يحدث من خسارة، ولا يمكن أن يتوقع أن المال سيظل كما هو دون تغير".

 

وأضاف: "إذا كانت تتفق مع من يشغل لها المال على المكسب فقط، فهذا غير صحيح شرعًا، لأن هذا نوع من المخاطرة غير المتوازنة، لابد من تحديد نسبة مئوية من الأرباح تلتزم بها الأطراف، بحيث يحصل كل طرف على حقه من الأرباح وفقًا لما تم الاتفاق عليه، هذه الطريقة تضمن عدم التهرب من المسؤولية في حال حدوث خسارة، وتظل العلاقة التجارية عادلة".

 

ما حكم التعامل بفيزا المشتريات ؟ البيع بالتقسيط عن طريق الفيزا كارد جائز شرعاً، فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه، وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول «هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟»، وقد أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال، موضحًا أن التعامل بـ«الفيزا» له أكثر من صورة، خلاصته أن الإنسان له أن يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه.

حكم الشراء عن طريق الفيزا المشتريات بالتقسيط

وأوضح «أمين الفتوى»: أنه إذا قام الشخص بعقد «فيزا» مع البنك وكان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام فيجب الالتزام بذلك ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع في ذلك.

 

وأضاف أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ«الفيزا» هو السماح بالشراء من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة كل ذلك جائز، مؤكدًا أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان، فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله.

 

حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟»، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يومًا بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط أن يلتزم بالسداد في فترة السماح.

وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.

وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.

حكم الزكاة على الأموال التي تتيحها فيزا المشتريات

لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

 

المقصود بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card)


يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها.

 

ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.

 

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية
  • نادي رياضي شهير في اوروبا يغادر منصة إكس.. احتجاجاً على خطاب الكراهية..
  • أمين الفتوى: الغناء والموسيقى حلال في هذه الحالات «فيديو»
  • هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام.. أمين الفتوى يرد
  • حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى: يجوز بشرط
  • بالفيديو.. حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)