وزارة العمل تنظم حملة تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط شنت حملة نوعية للتفتيش على أحد المصانع بعرب العوامر، والذى يعمل فيه 385 عامل، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة ، أنه مر على العاملين بالمصنع، يرافقه مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقة، لتوعية العاملين وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين.
كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال، كما جرى التفتيش على استيفاء نسبة ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف التفتيش العمالي الحماية المدنية الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية محافظة اسيوط وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.