بوابة الفجر:
2025-03-06@10:32:28 GMT

ضبط سائق لحيازته كمية من المواد المخدرة بالشروق

تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كجم)وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شروق الحشيش سائق

إقرأ أيضاً:

لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات بالأقصر
  • السجن المشدّد 7 سنوات لـ ديلر الجيزة بتهمة حيازة المخدرات
  • بعد واقعة إحدى المذيعات.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تعاطي المخدرات
  • لتعاطيها مواد مخدرة.. محامي المذيعة داليا فؤاد يستأنف على حكم حبس موكلته
  • ضبط متهمين بحوزتهما حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا
  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
  • القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بكفر الشيخ
  • 4 سيدات يحاولن تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر نفق أحمد حمدي