تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين وبحوزتهما أسلحة نارية دون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر مخلفات، ونجله – مقيمان بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش – 2 فرد – مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سلاح ناري 15 مايو بدون ترخيص

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن تفاصيل أسلحة نوعية قدمتها إيران إلى الجيش السوداني 
  • الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل طالب على يد زميله داخل محل بحلوان
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • ضبط 50 مركبة توك توك غير مرخصة والمخالفة لخطوط السير بالزقازيق
  • القبض على 9 أشخاص بمنطقة مكة المكرمة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية لاستغلالهم الرواسب ورعيهم إبلاً دون ترخيص
  • بسبب سرقة دراجة نارية .. تفاصيل مقتل عامل دليفري وإصابة آخر
  • انهار من الداخل.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة عن سقوط عقار الإسكندرية
  • اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر
  • بعد انتشار فيديو الواقعة.. الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق أعيرة نارية في قنا خلال عيد الفطر