كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الشيخ أبو بكر سيِّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة، إنَّ درجةَ الفتوى في سُلَّمِ الشَّريعَةِ مُنِيْفَةٌ، وَمَرْتَبَةَ صَاحِبِهِ مَرْتَبَةٌ شَرِيْفَةٌ، وَلِهَذَا؛ نَاسَبَ أَنْ تَقْتَرِنَ بِالأَخْلاَقِ الفَاضِلَةِ وَالعَادَاتِ الحَسَنَةِ، وقدْ عنِيَ الإسلامُ بالأخلاق عنايةً بالغة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية"، أنه بالأخلاق إنما تُبْنَى الحضارات وتستمِر، وقيمَةُ المرءِ في الحقيقة تُقدّر بأخلاقه وأعماله، لا بجسمه وصورته ولا بماله، والناسُ جميعًا بفطرتهم الكريمة وَقِيَمِهِم النَّبيلة لا يملكون سوى احترام صاحب الخُلُقِ الحَسَن، سواءٌ أكان شخصًا أم أمَّة.
وشدد على أن القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي تحمي الإنسانَ من كلِّ الانحرافات الفكرية والسلوكية والجرائم المتنوّعة، وتنقذه من الأزمات النفسيَّة والمشكلات الصحية، وتوفر له السعادة والرضا، كما أنَّ الأخلاق الفاضلة هي التي تحمي المجتمع من كلِّ المصائب، وتوفّر لكلِّ أفراده الأمن والاستقرار.

وأوضح أن هذه الأمَّة لا يستقيمُ حالها على الاستقامة الكاملة إلاَّ إذا سارت على النهج الواضح الذي تركها عليه نبيُّها صلى الله عليه وسلم فلا تضلُّ أبدًا ما دامت متمسِّكةً به، وهو كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنَّ أهمية الفتوى وحاجة الناس إليها مِنْ أهمِّية الدِّيْن، فإذا كان الدِّينُ كالماء للناس ولا حياة كريمة في الدنيا والآخرة بدون الالتزام بهذا الدين الحنيف؛ تكون الفتوى هي الوعاء الذي يُسْقَى النَّاسُ به هذا الماء.

وأوضح أن الفتوى لكي تقوم بدَورها التامِّ في استقرار المجتمع وإعمار الأرض؛ وجب أن تكونَ الفتوى داعمة ومتضمِّنة لمكارم الأخلاق ومحاسن الصِّفات والعادات، التي هي وسيلةٌ للنهوض بالأمّة؛ فإنَّ النهوضَ والتقدُّم يكون نتيجة سيادة الأمن والاستقرار في المجتمع، ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ بانتشار الأخلاق الطَّيبة وروح التعاون.

وقال إنه ينبغي للمفتي أن ينشر الآداب السلوكية من خلال التحلي بها، كالرِّفق وحسن التعامل مع المستفتين؛ اقتداءً بسيِّد المرسلين سيِّدنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ فبالرِّفق تسهل الأمور، ويتَّصل بعضها ببعض، وبه يجتمع ما تشتت، ويأتلف ما تنافر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مفتي جزر القمر جمهورية القمر المتحدة الاخلاق

إقرأ أيضاً:

هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضحما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيبهل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة

وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :

لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

والتأمين على ثلاثة أنواع:

الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.

الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.

وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.

كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.

مقالات مشابهة

  • ما هي الأعمال المستحبة عند زيارة مسجد النبي؟.. داعية يُوضح
  • حكم النقاب.. أمين الفتوى: لو كان فرضا لما منعه النبي فى الحج والعمرة
  • أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
  • خالد الجندي: لازم نلتزم برأي الأزهر في الفتوى العامة التي تمس المجتمع
  • هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
  • هل يشترط الوضوء عند ترديد الأذكار.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • دعاء الأم على أبنائها.. هل يستجاب حتى ولو كانت ظالمة ؟
  • أمين الفتوى يحذر الأمهات: الدعاء على الأبناء قد يستجاب
  • شيخ الأزهر: حفظ القرآن وتدارسه يعفي المجتمع من الأمراض الفكرية
  • دعاء السيدة عائشة.. واظب عليه كل يوم ييسر أمرك ويفرج همك