قال أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية الدكتور خالد عمران، إن المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لا ينفصل عن الأحداث الجارية التي أوجعت الضمير حول العالم من كل الأديان وكل من فيه نزعة إنسانية، حيث أصبح يلوح في الآفاق أن هناك تحديا أخلاقيا لزرع الكراهية في العالم وهو ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال و الرضع و المرضى بقصفها للمستشفيات، وذلك أحد التحديات الكبرى ويجب للضمير الإنساني أن يفيق.


و أضاف عمران - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تحديات الألفية الثالثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي لما له من مردور أخلاقي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من البشر حول العالم.
وأكد أمين الفتوى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات إرشادية في مجال الإفتاء والمتعاملين بها، فضلا عن ميثاق الشرف الذي سيواجه التحديات المستقبلية وسوف يرسم خريطة مستقبل لأخلاقيات ومبادئ لخطوات تنفيذية يسير عليها كل المتعاملي مع مجال الإفتاء لتنفيذها.. مشيرا إلى أن الفتوى تعد إحدى مفردات الخطاب الديني، موضحا أنه لابد أن يراعي الإفتاء التحديات على المستوى الوطني والإنساني.


وأفاد بأنه يجب اتباع الطرق التنفيذية واستخدام الأساليب التكنولوجية بصورة أخلاقية هادفة وخادمة للتوجه الذي يراعي الأخلاق ويستثمر التكنولوجيا الإنسانية، ويجب أن يكون هناك دورا أساسيا للمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، وتعتبر دار الإفتاء المصرية قلب المؤسسات فهي الأقدم و الأعرق في العالم، حيث قامت باتخاذ خطوات تنفيذية على مدار السنوات السابقة منها إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم و مركز "سلام" داخل الأمانة، لافتا إلى أن أحد وظائف الأمانة العامة الكبرى هي التشبيك بين المعنين بالإفتاء بالعالم الإسلامي و خارجه، وهي ممتدة حتى للأقليات في العالم لاستخراج رآي متناغم وليس واحد لأن الفتوى تختلف باختلاف المكان ووضع الأمر وضع التنفيذ وليس التنظير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی العالم

إقرأ أيضاً:

حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أن أعطى مالا لشخص يشتغل في إحدى المهن مقابل نسبة من الربح؟  يجوز دفع مال لمن يتجر فيه، مقابل نسبة من الربح، فإن كان الشخص يعمل ببدنه فقط، فهذه مضاربة، وإن كان يشارك ببدنه وماله، فهذه شركة، وكلاهما جائز.

 

هل يجوز إعطاء شخص مبلغ من المال وتشغيله مقابل فائدة

أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى مريم حول إنها تريد أن تعطى أمولا لأحد كى يتاجر بها على أن يكون لها نصيب من المكسب فقط وليس لها علاقة بالخسارة؟. 


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المعاملة التجارية السليمة يجب أن تكون قائمة على مبدأ المكسب والخسارة معًا، وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب حكم تشغيل الفلوس مع شخص

وقال: "لا يمكن أن نحصّر أنفسنا في المكسب فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لتحمل الخسارة أيضًا، التجارة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على مبدأ الغنم بالغرم، أي أن المكسب يأتي مع تحمل الخسارة، فإذا كان الشخص يدخل في تجارة أو استثمار، يجب أن يكون مستعدًا لما قد يحدث من خسارة، ولا يمكن أن يتوقع أن المال سيظل كما هو دون تغير".

 

وأضاف: "إذا كانت تتفق مع من يشغل لها المال على المكسب فقط، فهذا غير صحيح شرعًا، لأن هذا نوع من المخاطرة غير المتوازنة، لابد من تحديد نسبة مئوية من الأرباح تلتزم بها الأطراف، بحيث يحصل كل طرف على حقه من الأرباح وفقًا لما تم الاتفاق عليه، هذه الطريقة تضمن عدم التهرب من المسؤولية في حال حدوث خسارة، وتظل العلاقة التجارية عادلة".

 

ما حكم التعامل بفيزا المشتريات ؟ البيع بالتقسيط عن طريق الفيزا كارد جائز شرعاً، فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه، وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول «هل التعامل بفيزا المشتريات حرام إذا أخذت عليها فلوس وقسطتها؟»، وقد أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن السؤال، موضحًا أن التعامل بـ«الفيزا» له أكثر من صورة، خلاصته أن الإنسان له أن يتعامل فيها بشرط أن يسدد على النظام الذي تعاقد مع البنك عليه.

حكم الشراء عن طريق الفيزا المشتريات بالتقسيط

وأوضح «أمين الفتوى»: أنه إذا قام الشخص بعقد «فيزا» مع البنك وكان النظام هو سحب الأموال وشراء السلع والسداد في خلال أي عدد من الأيام فيجب الالتزام بذلك ولا يتأخر، وإذا كان النظام هو الشراء بالقسط على سنة بدون فوائد أو زيادة فلا مانع في ذلك.

 

وأضاف أنه إذا كان النظام المتفق عليه مع البنك وقت العقد لـ«الفيزا» هو السماح بالشراء من أماكن معينة بالتقسيط مع زيادة ربح معينة كل ذلك جائز، مؤكدًا أن المهم أن ما تم التعاقد على أساسه مع البنك يلتزم به الإنسان، فإذا التزم فالأمر جائز ولا حرج فيه بإذن الله.

 

حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟»، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يومًا بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط أن يلتزم بالسداد في فترة السماح.

وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.

وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.

حكم الزكاة على الأموال التي تتيحها فيزا المشتريات

لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

 

المقصود بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card)


يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها.

 

ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.

 

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية
  • أمين الفتوى: الغناء والموسيقى حلال في هذه الحالات «فيديو»
  • هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام.. أمين الفتوى يرد
  • حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية من الأرباح.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى: يجوز بشرط
  • بالفيديو.. حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
  • أمين تنظيم «حماة الوطن»: نسعى لرفع وعي المواطنين لمواجهة التحديات