أبرز قواعد القانون الإنساني الدولي التي انتهكتها إسرائيل.. وهذه المواد تعاقبها فالى متى الصمت؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بوحشية نشرت دماء الفلسطينيين على خارطة الصمت العربي والدولي، فتحدثت اسرائيل بلغة الاجرام التي لا تملك سواها، فقصفت المدنيين في فلسطين وعلى الحدود اللبنانية –الفلسطينية، وأبادت وبطشت ووثقت مرة جديدة للعالم انتهاكها الفاضح للقانون الدولي الانساني ولكل معاني الانسانية بمشاهد جرمية يندى لها الجبين.
وبإرتكاب اسرائيل هذه المجازر اليومية فانها تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني، والامثلة على ذلك كثيرة، على الرغم من انّ اسرائيل تبرر لنفسها ما تقترفه بحق المدنيين من جهة وتحاول الاحتيال على هذه المبادئ، اضافة الى مواقف الدول الغربية الاساسية التي تأتي في اطار "شرعنة" ارتكابات العدو الاسرائيلي وإعطائها الغطاء الدولي للاستمرار في انتهاكاتها من جهة اخرى.
وأي كان الوضع على الارض، فيبقى للعالم ان يشهد على المجازر الاسرائيلية، امّا هذه الملفات القانونية التي سنقوم بسردها، فستحفظ للتاريخ مع استمرار العدوانية الاسرائيلية المتغطرسة. فكيف تنتهك اسرائيل القانون الدولي الانساني؟
احتيال اسرائيلي
يشرح الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري دكتور جهاد اسماعيل في حديث لـ"لبنان 24" كيف تتحايل اسرائيل على القانون الدولي، وأي مبادئ ومواد قانونية تنتهكها بلا حسيب او رقيب. وينطلق اسماعيل من التوصيف القانوني اولا لما اقترفته اسرائيل في المستشفى الاهلي المعمداني، مشيرا الى انّ ذلك يندرج ضمن جريمة الحرب سنداً للفقرة التاسعة من المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصّها الذي يقول: "تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى"، اضافة الى ادارج ما حصل ايضا تحت جريمة ضد الانسانية وفقا للفقرة "ك" من المادة 7 لتحقيق الافعال الانسانية ذات الطابع المماثل الّتي تسبب في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالصحة.
توصيف قانوني
وبالتالي فانّه لجهة التوصيف القانوني لسلوك اسرائيل يقول اسماعيل: "يدخل هذا السلوك ضمن الجرائم الدولية المصنّفة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية، فهو أولا جريمة حرب، لكونها تشمل الافعال التي أعطتها المادة 6 من النظام الاساسي للمحكمة كالقتل العمد وتدمير الممتلكات وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين وقصف المدن والقرى".
ويتابع اسماعيل:"وهو ثانيا جريمة ضد الانسانية انطلاقا من الأوصاف المتوافرة في المادة 7 من النظام الاساسي كالحصار والقتل العمد والنقل القسري للسكان والحرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية كالدواء والطعام، وهو ثالثا جريمة عدوان لأنها تتضمن أفعالا ضد السلم والأمن الدوليين".
كل هذا ولم تُحاسب اسرائيل يوما على افعالها. مع استمرار المعايير المزدوجة للدول التي تصمّ اذانها عن الانتهاكات الاسرائيلية، بينما هي تمزق وتخرق القانون الدولي الانساني.
خرق المواد
وبحسب اسماعيل فانّ اسرائيل "خرقت المادة 12 من اتفاقية جنيف الاولى التي تنص على انه يجب في كل الاحوال في وقت الزاعات حماية الجرحى من افراد القوات المسلّحة. وهو ما تنسفه اسرائيل". وكذلك خرقت اسرائيل المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: "على انّه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية وخصوصا غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في كل الأحوال معاملة إنسانية".
ويتابع اسماعيل: "كما خرقت اسرائيل المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمعطوفة على سائر الاتفاقيات التي ؤكد انّه لا يجوز باي حال من الاحوال تعريض المدنيين او الذين توقفوا عن الهجمات لخطر الهجمات بل يجب صيانة هؤلاء من اي خطر".
جنيف الرابعة
وايضا خرقت اسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وتنص: "أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
واللافت انّ قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد ملزمة وآمرة يترتب على مخالفتها عقوبات دولية. وبحسب اسماعيل: "على مجلس الامن الدولي في حال تعرض اي بلد للتهديد لوجود قوة معينة تهدد السلم والامن الدوليين، كما يحصل حاليا في فلسطين، فانّه يتوجب على المجلس ان يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وديبلوماسية".
وأكثر من ذلك في حال الاطاحة بالقانون الدولي الانساني، فمن المفترض ان يتم احالة الدولة المعتدية على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يهدد السلم. ويتابع اسماعيل: "كما يمكن للجمعية العامة في الامم المتحدة ان توقف عضوية اي جهة بناء على توصيات تحصل عليها من مجلس الامن".
اتفاقية لاهاي
ولكن للاسف فانّ كل هذه المعايير لا تنفذ، ويبقى العدو الاسرائيلي يتجاوز كل الاعراف الانسانية ببطشه، محتالا على القوانين والشرائع الانسانية. ويتابع اسماعيل: "تسارع اسرائيل امام العالم للقول بانها بحالة دفاع عن نفسها، ولكنها فعليا لا يمكنها التستر خلف تلك الذريعة، انطلاقا من المادة 42 من اتفاقية لاهاي الدولية التي تتحدث عن سيطرة قوات العدو على ارض اجنبية. وبحسب المادة فانها تنص: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
وبالتالي فانّه لا مجال لتطبيق حظر استخدام القوة للاحتلال ما يعني انّه لا امكانية للتستر خلف الدفاع المشروع والمكرس بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص على التالي: "تقرّ الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين".
المحكمة الجنائية
ويتابع اسماعيل: "غالبا ما تتذرع اسرائيل بانّ لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبتها لانها ليست دولة عضو ولا تلتزم بالنظام، ولكن نرد على هذه الذريعة بالقول انّ فلسطين هي طرف اساسي في نظام روما الاساسي، وبحسب المادة 12 من نظام روما، فانّه للمحكمة الجنائية ولاية اقليمية على الاراضي الفلسطينية وبالتالي كل سلوك يقع في اقليم الدولة يمكن ان تحاسب عليه الجهة المعتدية".
ويأتي في نص المادة 12: "من الممكن كذلك لدولة ليست طرفًا في النظام الأساسي، ولكنها إما أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يخصّ قضية ما، على أساس خاص، وفي هذه الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع المحكمة".
وتستمر اسرائيل في بطشها.. فالى متى؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القانون الدولی الانسانی الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة النظام الاساسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقديرئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانونمجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمحوفد مجلس النواب المصري يختتم زيارة رسمية للبرلمان الأوروبينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.