الشيخ الخثلان يقدم نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب..فيديو
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض
قدم الشيخ سعد الخثلان الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب والشتم .
وقال الخثلان “لا يجوز أن تتعامل الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بتلك الطريقة خاصة وأنها معاهدة ، والمعاهد دمه معصوم ، وقال النبي صلِ الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» .
وأشار إلى أن هذه الخادمة تركت بيتها وزوجها وأولادها للبحث عن لقمة العيش ، لذلك لابد من مراعاتها ومعاملتها معاملة كريمة .
ولفت إلى إذا أردت أن تعرف معدن الشخص وأخلاقه انظر إلى كيفية معاملته مع الخدم والفقراء والمحتاجين ، فإذا تعامل معهم بشكل راقي فكان الشخص أخلاقه حسنة والعكس صحيح .
ونصح المرأة بضرورة معاملة الخادمة بطريقة حسنة وذلك لا تنفرها من الدخول في الإسلام .
الشيخ د. سعد الخثلان وتوجيه لإمراة تعامل الخادمة غير المسلمة بالسب والشتم@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/iO1FTyS5NW
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 18, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ سعد الخثلان امرأة
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.