قالت دار الإفتاء إن انصراف المشيِّعين للجنازة لزيارة الأموات يستحب أن يكون بعد الفراغ من دفن الميت، فانصرافهم قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها، فإذا انصرف بعد تمام الدفن وقبل الدعاء فقد حصَّل ثواب شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نَصْب اللَّبِن وإهالة التراب عليه، وفي حصوله حينئذٍ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، مضيفة أنه يستحب أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت: لتحصيل ثواب اتباع الجنازة، وبعد الدعاء له، اتباعًا للسُّنة.

وتابعت: "يمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه، فيجمع بذلك بين الحُسنيين، ويحوز الفضيلتين".

وأكدت دار الإفتاء أن اللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وألَّا يخالف أعراف الناس في ذلك.

إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وعند القبر بعد الدفن
وكانت الإفتاء قد بينت عبر صفحتها الرسمية أيضًا حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وكذلك عند القبر بعد الدفن.

وذكرت الإفتاء أنه يستحبُّ شرعًا إلقاء خطبة أو موعظة أثناء انتظار المشيِّعين حتَّى تحضر الجنازة للصلاة عليها، وكذلك عند القبر بعد دفنها، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة مُصرِّحةً بأنَّ النَّبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعظ أصحابه بعد دفن الميت وقبله، من ذلك ما رواه الإمام علىُّ -كرَّم الله وجهه- فى الحديث المتَّفق عليه، قال: كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فِى بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ)، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الآية الخامسة والسادسة من سورة الليل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الجنازة

إقرأ أيضاً:

ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح

أكد دار الإفتاء المصرية، أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أنه لا يجوز الصلاة في مكان نجس أو بثوب عليه نجاسة.

وكان أحد متابعي موقع دار الإفتاء، سأل قائلاً "ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟".

أجابت دار الإفتاء عن سؤال "طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا". 

وأضافت دار الإفتاء "أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها".

ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرطمن لم يصل صلاة العيد أول يوم.. 9 حقائق قد تجعلك تندمحكم طهارة العامل في محطات البنزين

وكانت دار الإفتاء، أكدت أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما. 

وأوضحت الدار، أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة. 

وتابعت مع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.

وتابعت دار الإفتاء "تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب".

وأوردت قول العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها.

مقالات مشابهة

  • فاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح
  • كيف يكون الدعاء في الصلاة؟.. هكذا علّمه الرسول للصحابة
  • ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل أنكر المالكية صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح حقيقة خلاف العلماء
  • حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح
  • حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها
  • هل تسقط زكاة الفطر عن الشخص إذا خرج وقتها؟.. الإفتاء توضح