دار الإفتاء توضح حكم انصراف المشيّعين من الجنازة لزيارة الأموات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن انصراف المشيِّعين للجنازة لزيارة الأموات يستحب أن يكون بعد الفراغ من دفن الميت، فانصرافهم قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.
وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها، فإذا انصرف بعد تمام الدفن وقبل الدعاء فقد حصَّل ثواب شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نَصْب اللَّبِن وإهالة التراب عليه، وفي حصوله حينئذٍ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، مضيفة أنه يستحب أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت: لتحصيل ثواب اتباع الجنازة، وبعد الدعاء له، اتباعًا للسُّنة.
وتابعت: "يمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه، فيجمع بذلك بين الحُسنيين، ويحوز الفضيلتين".
وأكدت دار الإفتاء أن اللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وألَّا يخالف أعراف الناس في ذلك.
إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وعند القبر بعد الدفن
وكانت الإفتاء قد بينت عبر صفحتها الرسمية أيضًا حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وكذلك عند القبر بعد الدفن.
وذكرت الإفتاء أنه يستحبُّ شرعًا إلقاء خطبة أو موعظة أثناء انتظار المشيِّعين حتَّى تحضر الجنازة للصلاة عليها، وكذلك عند القبر بعد دفنها، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة مُصرِّحةً بأنَّ النَّبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعظ أصحابه بعد دفن الميت وقبله، من ذلك ما رواه الإمام علىُّ -كرَّم الله وجهه- فى الحديث المتَّفق عليه، قال: كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فِى بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ)، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الآية الخامسة والسادسة من سورة الليل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الجنازة
إقرأ أيضاً:
ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
حددت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا، وفدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي.
قيمة زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيمةَ زكاة الفطر هذا العام، تبلغ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
قيمة فدية الصياموحدد دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي، حيث تبلغ 30 جنيهًا هذا العام.
وأوضح الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وقال مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأضاف الدكتور نظير عياد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وتابع مفتي الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
موعد إخراج زكاة الفطروأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
ويكون إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا
مدير التوجيه بالأزهر يوضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
احسب زكاتك بنفسك.. دار الإفتاء توضح طريقة حساب قيمة زكاة الفطر