صحيفة الاتحاد:
2024-07-11@06:18:29 GMT

ورشة حول انتخابات «استشاري الشارقة»

تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة طلبات عمل ومقابلات في «الشارقة للتوظيف» انطلاق اللقاء السنوي لطلبة «الدراسات العليا»

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن إطار التجهيز للدورة الثالثة لعام 2023م لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة ورشة تعريفية بمقره شارك بها 63 موظفاً تنفيذياً بهدف تزويدهم بمعلومات شاملة حول إجراءات تسجيل المواطنين كأعضاء في الهيئات الانتخابية التسع المخصصة للإمارة.


وأكد أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية هذا الحدث الوطني، حيث ستشهد إمارة الشارقة حراكاً انتخابياً نابضاً بالحياة، داعياً الموظفين التنفيذيين إلى بذل أقصى جهدهم لضمان نجاح هذه المرحلة المهمة.
وتم خلال الورشة استعراض الشروط الضرورية لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر النظام الإلكتروني، والشروط التي يجب توافرها لتسجيل الناخبين في كل مدينة أو منطقة في إمارة الشارقة التي تنقسم إلى تسع مناطق إدارية مختلفة هي: الشارقة والذيد والحمرية والبطائح ومليحه والمدام وخورفكان وكلباء ودبا الحصن. كما تم شرح كيفية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر النظام الإلكتروني والإجراءات المتبعة في هذا السياق.
وفي ختام الورشة، أجاب المستشار يوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس بالتعاون مع أعضاء لجنة إدارة الانتخابات عن استفسارات الحضور، مما أسهم في توضيح المزيد من التفاصيل والإشكاليات المحتملة في عملية تسجيل الناخبين، وضمان نجاح هذا العمل الوطني الكبير.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة

إقرأ أيضاً:

10 إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وضوابط اختيار الأعضاء

ينتظر الوسط الصحفي والإعلامي إعلان تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية الجديد، ويستعرض التقرير التالي ضوابط اختيار التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات الإعلامية.

إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة

وحول تفاصيل قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد جاءت كالتالي وفقا لما ورد في المادة 73 من القانون:

- يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء.

- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.

- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.

- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

ضوابط اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نصت المادة 73 من القانون على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

- إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

- تحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 

- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي. 

- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • بلدية آوال تسجل سابقة استثنائية في نسبة تسجيل النساء بالانتخابات البلدية
  • رويترز: الشارقة تبدأ بيع سندات بقيمة 541 مليون دولار
  • السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة للسنة المالية الجديدة
  • «تنفيذي الشارقة» يعدّل قرار إنشاء مجالس أولياء أمور الطلبة
  • بالفيديو|علام: جميع الهيئات الدولية قدمت إنذارًا شديد اللهجة من خطورة الانقلاب المناخي
  • من يحق له التصويت في انتخابات برلمان كردستان؟
  • الهلال لن ينتظر لتسجيل نيمار في يناير وسيعود في سبتمبر
  • سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الوقاية والسلامة في الشارقة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوقاية والسلامة في الإمارة
  • 10 إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وضوابط اختيار الأعضاء