نوبات تلوث الهواء الحادة | توجيه من محافظ بني سويف لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ترأس اليوم اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا للجنة التي شكلها المحافظ للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث حضر الاجتماع : الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة ، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة الزراعة والرى ببنى سويف، ومديري المناطق الصناعية والطرق والصحة ومشروع النظافة .
وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ بأهمية توعية المزارعين بالتخلص الأمن من مخلفات المحاصيل أو إعادة تدويرها بما يحقق مردود اقتصادي للمواطنين، وتنظيم عمل المنشات المعنية خلال فترة موسم السحابة، وكذا وقف تشغيل الصناعات الملوثة حتى نهاية نوفمبر المقبل، وإيقاف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة نهائيًا، بجانب تشغيل المسابك المرخصة من الـ7 صباحًا حتى الـ5 مساءًا، مشددًا على تكثيف الرقابة على المقالب العمومية ومنع تراكم القمامة والمخلفات وعدم حرقها، وإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف أولا بأول.
كما تم التوجيه بالتنسيق مع إدارة المرور لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التي تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وكذا التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المساني للأنشطة الصناعية (مسابك، مكامير، فواخير وغيرها)، في حين تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان بالمركز والمدن تختص بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف وإعداد تقارير مصورة بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة للسيطرة على نوبات الهواء الحادة برئاسة السكرتير العام وعضوية :رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الزراعة ، الري ، الأزمات ، البيئة ، الصحة ، الطرق ، المناطق الصناعية ، والتي تقوم بإجراءات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو السحابة السوداء التي قد تحدث خلال أشهر" سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر"، وذلك في ضوء الاجتماعات التنسيقية بين وزارات التنمية المحلية ، الزراعة والبيئة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ببنى سويف بني سويف بني سويف ت رؤساء الوحدات المحلية محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.