تفاصيل القبض على رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي فى محافظة المنوفية.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتماتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة رجل أعمال الاتجار في النقد الأجنبي النقد الاجنبى حبس
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
شروط الحيازة القانونية للنقد الأجنبيوأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.