تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي فى محافظة المنوفية.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتماتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.


 
 تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
 

عقوبة جرائم السرقة
 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
 
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بإنهاء حياة شخص طعن بالزقازيق

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق محافظة المنوفية النقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات لأفراد عصابة السيوف والخناجر بزعامة "سنجة" وقيامهم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة على مواقف السيارات وسائقي سيارات النقل الذين ينتظرون فى الطريق وأصحاب المحال التجارية بمناطق

6 أكتوبر والسادات ومدخل الطريق الصحراوي.


كشفت التحقيقات أن مسجل خطر شهرته "سنجة"، خرج من السجن منذ عام ونصف، وعاد لتشكيل عصابة إجرامية مع عددا من المسجلين خطر بمنطقة المواقف بمدينة 6 اكتوبر، لفرض سيطرته وبلطجته على سائقي سيارات الميكروباص والنقل والعاملين فى المواقف وتهديدهم وفرض إتاوات عليهم، وعلى أصحاب محال الهواتف المحمولة والملابس والحصول منهم على بضاعة.

وبتعدد البلاغات ضد العصابة الإجرامية، تبين استخدام العصابة سيوف وخناجر فى البلطجة على المواطنين حيث صرب المتهم الرئيسي أحد سائقي الميكروباصات بالسيف تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة، كما قام أحد أفراد التشكيل بإصابة سائق أخر بطلق خرطوش فى اليد والرأس.

بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام تم شن حملة تم ضبط خلالها أفراد التشكيل وبحوزتهم 3 سيوف و2 خنجر و4 فرد خرطوش وطبنجة صوت و430 ألف جنيه وعدد من البضائع التى تم تحصيلها من أصحاب المحال عبارة عن هواتف محمولة وملابس ومستلزمات تجارية، وسيارة ميكروباص تم الإبلاغ عن سرقتها.

أحيل المتهمين إلى النيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة التى قضت بإدانتهم بالحبس لمدة عامين، وتقدم المتهمين والنيابة العامة باشتئتاف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية برفض استئناف المتهمين، وقبلت استئناف النيابة العامة وعدلت الحكم المتقدم، ونوهت المحكمة إلى أن حكم أول درجة نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى رغم عدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات المعروفة بالرأفة مع المتهمين، كما أن الحكم لم يتضمن الوضع الوجوبي لهذه العقوبة، وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة، وذلك حال كون النص المؤثم لجريمة الترويع والبلطجة الوضع تحت المراقبة، باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية يجب القضاء بها.

وأشارت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم واثم وترويعهم المواطنين الأمنيين.

كما أن سوابق المتهمين الإجرامية المتعددة تؤكد بما يقطع بأنهم يجب ردعهم وبشدة،  منوهة إلى أن الجهد المبذول من الأجهزة الأمنية فى ضبطهم لبسط السكون والطمأنينة على المواطنين.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • محافظ قنا يكرم مسعفًا وسائقًا أعادا 227 ألف جنيه عُثر عليها في حادث