دعوات إلى التحقيق في مصدر عقار يصيب المرضى بالعمى في المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى فتح تحقيق شفاف في مصدر وجودة وفعالية دواء “أفاستين”، على إثر إصابة 16 مريضاً من اعتلال الشبكية وضعف البصر الحاد، والعمى، بعد حقنهم بإبرة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ IVT بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقرير الأربعاء، يتضمن معطيات مثيرة بشأن هذا الدواء، أن استعمال حقن “أفاستين” داخل الجسم الزجاجي، له آثار جانبية قد تؤدي إلى مضاعفات، من بينها انخفاض في الرؤية أو العمى، وقد يتطلب علاج هذه المضاعفات إجراءات إضافية.
ودعت الشبكة إلى تحديد المسؤوليات وفق نتائج المختبر بخصوص فعالية وجودة وصلاحية هذا الدواء وسلامته وأمنه ومصدره أيضا، ومدى احترام البروتوكول العلاجي.
ونبهت الشبكة إلى عدم السقوط في “الصراعات التنافسية الحادة للشركات المعنية والمؤدى عنها أحيانا”، داعية إلى “مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة”، وضرورة “التكفل بعلاج وتعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن أفاستين، على أن تتحمل نفقاتها الشركة المنتجة، في حالة ما إذا تبين أن الدواء ملوث أو فاسد أو منتهي الصلاحية.
وقبل أن تشير الشبكة إلى أن هذه الحقن تشكل قفزة نوعية في علاج أمراض شبكية العين، ويتم استعمالها في كل مراكز طب العيون عبر العالم، بغية إبطاء تدهور النظر عند المرضى المسنين المصابين بداء السكري، شددت على أن حادثة مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء ليست معزولة.
وكشفت أن وزارة الصحة الباكستانية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بسحب عقار “أفاستين” من الشركة التي تقوم بترويجه، بعد اكتشاف أن الحقن بهذا الدواء أدى إلى حدوث التهاب خطير تسبب في النهاية في فقدان البصر لعشرات مرضى السكري في إقليم البنجاب.
وسبق أن وقعت نفس الحادثة في السودان بولاية الخرطوم، وإصابة 34 شخصا بالعمى والالتهابات بمستشفى عمومي بعد حقنهم بعقار “أفاستين” لمرضى السكري وكشفت نتائج التحقيق عن تلوث بكتيري.
وبالمقابل أوصى المعهد الوطني للصحة بإنجلترا باعتماد دواء “لوسينتس” رسميا للاستخدام في علاج بعض أمراض العيون. وأكدت خبيرة طبية، بحسب التقرير المذكور، أن كلا الدواءين أي أفاستين ولوسينتس لهما فعالية متساوية بوقف التدهور في الإبصار قياسا على مخطط معياري للعين.
أمام هذا الوضع، وحسب تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أعلنت شركة روش في 25 شتنبر 2023 أن دواء “أفاستين”، سليم وخالي من أية شوائب أو عيوب، ومن دون آثار جانبية.
وشدد التقرير على أن استعمال هذه الأدوية بالمغرب يطرح إشكاليات كبرى على عدة مستويات سواء على مستوى الترخيص أو الترخيص المؤقت، أو على مستوى سعر البيع للعموم أو على مستوى مراقبة الجودة ومراقبة بروتوكول العلاج وتوعية المريض والآثار الجانبية، مشيرا إلى أن عقار أفاستين يتم إدخاله برخصة مؤقتة قابلة للتجديد من طرف مديرية الأدوية.
وذكر التقرير أنه جرى تحديد سعر زجاجة Avastin® سعة 4 مل، والتي يمكنها علاج العديد من المرضى ، أي الثمن العمومي للدواء (PPV)في 2908 درهمًا ، وسعر المستشفى (PH) يبلغ 2581 درهمًا. أما دواء لوسنتيس LUCENTIS 0.3 ml فقد حدد سعره الثمن العمومي للدواء في 7850 درهم و 7969 درهم سعر المستشفيات. أما دواء Eylea 2ml ” فيبلغ الثمن العمومي للدواء 7920 درهم وسعر المستشفيات 7741 درهم.
وحسب التقارير نفسها، فإنه رغم ارتفاع سعر لوسنتيس Lucentis و Eylea 2m فإنهما ليس أفضل من العقار “أفاستين” AVASTIN في علاج ما يعرف بالتنكس البقعي الرطب المصاحب للشيخوخة. ونظرا لارتفاع سعر لوسنتيس Lucentis و Eylea 2ml فإنه لا يعوَّض عنهما من طرف صناديق الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية أدوية المغرب حكومة شركات مستشفياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أدوية المغرب حكومة شركات مستشفيات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.