أطلق الرصاص على زوجته وأسرتها.. السجن 3 سنوات لطبيب بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة طبيب بشري بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في انهاء حياة زوجته والتعدي على 4 من أهلها، واستعراض القوة والسطوة عليهم بالجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13613 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «أس.ع» 48 سنة، طبيب بشري، في يوم 20 يونيو سنة 2022، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم «ابتسام.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه «مصطفى.م»- عمدا مع سبق الإصرار- بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز سلاحين ناریين غیر مششخنين مسدسين، بدون ترخيص وأحرز ذخائر (12 طلقة) مما يستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها، وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الصادر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب بشري الجيزة انهاء حياة زوجته
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.